السيد محسن الخرازي
298
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
وأمّا استحقاق الأجير لُاجرة أصل العمل فهو متفرّع على أن يكون الإنشاء متعدّداً ، كما إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة أن يأتي بالعمل مع الخصوصية المذكورة ، وأمّا إذا كان مورد الإجارة متقيّداً بالخصوصية المذكورة وتخلّف فلا يستحقّ شيئاً . وأمّا كيفية تعيين قيمة أصل العمل فبأن يعرف نسبة أصل العمل بالإضافة إلى العمل المقرون بالخصوصية ، ويؤخذ بتلك النسبة من اجرة المسمّى ، فتدبّر جيدّاً .